الشيخ نجم الدين الطبسي

57

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

أنكر فعذبه الزبير ( 1 ) لكن يرد عليه إشكالات منها ضعف السند ( 2 ) كما يبدو من البعض جواز تعذيب كاتم الحقيقة فيما إذا علم بها اجمالا أو احتمله احتمالا قريبا ، وكان كتمانها ضرر على المسلمين فيتوسل بالتعزير والتعذيب العادل إلى بلوغ الحقيقة المنشودة . ( 3 ) وعن الاخر : يمكن ان يقال إن حفظ نظام المسلمين وكيانهم وكذلك حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع ، وهما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق . ( 4 ) وقال أيضا : " اما إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام ودفع الفتنة ، أو في تقوية الاسلام ، أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل والشرع بوجوب الاعلام عليه ، وكان وجوبه واضحا بينا له أيضا ، وهو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا ، جاز حينئذ تعزير المتهم للكشف والاعلام فقط من دون أن يترتب على اعترافه المجازاة ، لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا ، والمفروض أن الاعلام واجب عليه . ( 5 ) كما أجاز بعض العامة الضرب في المتهم بالقتل والسرقة . ( 6 ) الأمر الخامس : معنى التأديب في السجن وحدوده . وفيه مراتب ومصاديق : الأول : التضييق في المطعم والمشرب ، ويعاقب به طوائف : 1 - من ظاهر زوجته ولم يراجع . ( 7 ) 2 - المديون الذي يلتوي في السجن . ( 8 ) الثاني : التضييق في الملبس : وهو عقوبة المرأة المرتدة ، فعن علي ( عليه السلام ) : ولم تلبس الا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه ( 9 ) الثالث : التقييد وشد اليدين والرجلين . وهى عقوبة طوائف :

--> 1 - مغازي الواقدي 2 : 671 . 2 - موارد السجن : 538 . 3 - تعليق وتحقيق على أمهات القضاء بهامش القضاء للعراقي : 368 . 4 - ولاية الفقيه 2 : 585 . 5 - ولاية الفقيه 2 : 585 . 6 - الأحكام السلطانية : 220 - فقه السنة 14 : 83 - الفتاوى الكبرى 4 : 228 . 7 - تحرير الأحكام 2 : 62 - وسائل الشيعة 15 : 545 . 8 - الكافي في الفقه : 448 - نزهة الناظر ليحيى بن سعيد : 121 . 9 - دعائم الاسلام 2 : 480 .